النووي
26
روضة الطالبين
والمشهور في المذهب : طرد الخلاف مطلقا ، ونوضح القولين الأولين بمثالين . أحدهما : له خمس وعشرون من الإبل ، عشرة مهرية ، وعشرة أرحبية ، وخمسة مجيدية ، فعلى القول الأول يؤخذ بنت مخاض أرحبية ، أو مهرية ، بقيمة نصف أرحبية ، ونصف مهرية ، لان هذين النوعين أغلب . وعلى الثاني : يؤخذ بنت مخاض من أي الأنواع أعطى بقيمة خمسي مهرية ، وخمسي أرحبية ، وخمس مجيدية . فإذا كانت قيمة بنت مخاض مهرية عشرة ، وقيمة بنت مخاض أرحبية خمسة ، وبنت مخاض مجيدية دينارين ونصف ، أخذ بنت مخاض من أي أنواعها شاء ، قيمتها ستة ونصف . الثاني : له ثلاثون من المعز ، وعشر من الضأن ، فعلى القول الأول : يأخذ ثنية من المعز كما لو كانت كلها معزا ، وعكسه ، لو كان الضأن ثلاثين ، أخذنا جذعة من الضأن . وعلى القول الثاني : يخرج ضائنة ، أو عنزا بقيمة ثلاثة أرباع عنز ، وربع ضائنة في الصورة الأولى ، وبقيمة ثلاثة أرباع ضائنة ، وربع ماعزة في الصورة الثانية ، ولا يجئ قول اعتبار الوسط هنا . وعلى وجه : اعتبار الأشرف يؤخذ من أشرفها .